السيد البروجردي

238

جامع أحاديث الشيعة

على بعض المقصود . وفى رواية سليمان بن حفص ( 2 ) من باب ( 33 ) ما يعرف به زوال الليل قوله عليه السلام : فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق ، فأضاءت له الدنيا ، فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ، ثم يظلم قبل الفجر ، ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق قال : ومن أراد أن يصلى صلاة الليل في نصف الليل ( فيطول - خ ) فذلك له . وفى جميع أحاديث باب ( 34 ) جواز تقديم نوافل النهار على أوقاتها ما يظهر منه أوقات نوافل النهار وفى جميع أحاديث باب 35 جواز تقديم صلاة الليل على انتصافه . وأحاديث باب ( 36 ) ان قضاء صلاة الليل بالنهار أفضل من تقديمها على وقتها ما يدل على وقت صلاة الليل . وفى أحاديث باب ( 38 ) انه من انتبه وقد طلع الفجر بدء بصلاة الليل وباب ( 40 ) استحباب تخفيف صلاة الليل مع ضيق الوقت وباب ( 42 ) حكم من صلى أربع ركعات من صلاة الليل فطلع الفجر وباب ( 43 ) من صلى صلاة الليل فتبين انه صليها مصبحا ما يدل على بعض المقصود . وفى رواية عايشة ( 18 ) من باب ( 45 ) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قولها صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( إلى أن قال ) وركعتين قبل الفجر . وفى كثير من أحاديث باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ما يناسب الباب . وفى كثير من أحاديث باب ( 14 ) السور التي تقرء في النوافل من أبواب ( 12 ) القراءة ما يدل على ذلك . وفى رواية الدعائم ( 5 ) من باب ( 19 ) استحباب الاضطجاع بعد نافلة الفجر من أبواب ( 17 ) التعقيب ، قوله ، و ( ؟ ؟ ؟ ) عليه السلام لا يصلى ركعتي الفجر حتى يطلع الفجر . وفى الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام : ولا بأس بان يصلى ركعتي الفجر إذا بقي من الليل ربع وكلما قرب من الفجر كان أفضل .